الموضوع: سؤال للإمام المهدي المنتظر حبيب الله وأنصاره

النتائج 1 إلى 10 من 17
  1. افتراضي سؤال للإمام المهدي المنتظر حبيب الله وأنصاره

    بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لانبي بعده. وعلى خليفة الله ووليه من بعده. ناصر محمد اليماني.
    .

    .بصراحه... لاحياء في الدين... عندي سؤالمهم.
    .
    .ياحبيبي وحبيب الله والمؤمنين.
    .......
    الطلاق..

    عندي اخت متزوجه لواحد مريض وشيش فكل يوم او كل اسبوع يضارب زوجته ويهددها بالقتل والذبح ويضربها ويذهب بها الى الجبال من اجل لاتهرب ..وعلمنا بهذا الامر واخذنا الاخت عليه ووو الى اخره من الهدار والنخير والالمناقره.
    والان تريد من زوجها الطلاق. وهوا لم يرضى

    فأفتنى في هذا الامر ياولي الله..
    .لاني بايعتك لازم استشيرك في كل الامور. وشكراً...واعذرني على اي شيى حصل مني او تقصير مني.

  2. افتراضي

    اقتباس المشاركة : سيف الأمام المهدي
    بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لانبي بعده. وعلى خليفة الله ووليه من بعده. ناصر محمد اليماني.
    ...............
    .لاني بايعتك لازم استشيرك في كل الامور. وشكراً...واعذرني على اي شيى حصل مني او تقصير مني.
    انتهى الاقتباس من سيف الأمام المهدي
    بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
    وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته تقبل الله بيعتك يا حبيب الرحمن الأنصاري سيف الإمام المهدي المكرم
    وجعلك الله من شهداء النّعيم الأعظم وربحت بإذن الله السّبق و ندعوه تعالى بالثّبات للقوم المحبيبن لربّهم.
    وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين.

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله لا نفرق بين أحدٍ من رسله ونحن له مسلمون، أما بعد..

    وتقبل الله بيعة كافة أنصار المهدي المنتظَر الحقّ في عصر الحوار من قبل الظهور، ورزقهم اليقين التام بحقيقة النّعيم الأعظم حتى تستيقنه قلوبهم، ألا وإنّ من استيقن قلبُه حقيقةَ النعيم الأعظم من نعيم الجنّة فشعر في نفسه أنه لن يرضى بملكوت ربّه حتى يرضى فكأنّه أنفق ملكوت الله جميعاً، فما أعظم قدر عبيد النعيم الأعظم عند مليكٍ مقتدرٍ! أولئك هم الوفد المكرمون بين يدي الله ربّ العالمين، برغم أنهم قومٌ يذنبون فيتوبون إلى ربّهم والله يحبّ التوابين ويحبّ المتطهرين.



    Read more: https://albushra-islamia.org./showthread.php?t=19300

    اقتباس المشاركة : سيف الأمام المهدي
    والان تريد من زوجها الطلاق. وهوا لم يرضى .
    انتهى الاقتباس من سيف الأمام المهدي
    بسم الله والحمد لله والصلّاة والسّلام وعلى المرسلين وعلى عباد الله الصّالحين في الأوّلين وفي الآخرين
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونعيم رضوانه الأعظم هذه محاولة مني ويليها البيان الحق
    رأيي أن تطبّق أختك الكريمة الخُلع وكفاها تعذيب والحمد لله

    اقتباس المشاركة 5703 من موضوع الفتوى الحقّ في الطلاق وما يتعلق به من أحكامٍ..


    ( الفتوى الحقّ في الطلاق وما يتعلق به من أحكامٍ )


    - 1 -

    الإمام ناصر محمد اليماني
    25 - 04 - 1430 هـ

    21 - 04 - 2009 مـ
    02:37 صباحاً
    ــــــــــــــــــ


    العقد مرتان والطلاق مرتان، ولا طلاق إلا بفراقٍ، ولا فراقٌ قبل انقضاء العدة ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
    قال الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا(5)} صدق الله العظيم [الطلاق].

    وإلى البيان الحقّ حقيقٌ لا أقول على الله إلا الحقّ..
    يا معشر المُسلمين، لقد أمركم الله إذا طلقتم النساء بأنّهُ لا يعتمد الشرع تطبيقَ الطلاق بالفراق إلا بعد انقضاء أجلِ الطلاق وهي ثلاثة أشهرٍ للمُطلقات غيرِ ذوات الأحمال وغير اللاتي يتوفى الله أزواجهنّ، ولا تزال المُطلقة في رأس زوجها حتى لو طلقها ألفَ طلقةٍ ولا يتمّ اعتماده إلا بالفراق، ولا يتمّ تطبيق الفراق إلا بعد انقضاء أجله وهي ثلاثة أشهر، ويحلُّ لها البقاء في بيت زوجها حتى انقضاء الأجل لتطبيق الطلاق بالفراق؛ بمعنى أنّها لا تزال زوجته حتى انقضاء الأجل، والأجلُ مدته ثلاثة أشهر للحائض غيرِ ذات الأحمال، ولا تزال تحل له، فإذا اتَّفق الزوجان وتراجع عن الطلاق قبل انقضاء الأجل فلا يُحسب الطلاق شيئاً ما لم يأتِ أجلُه؛
    ثلاثة أشهر عدة المُطلقات وأربعة أشهرٍ وعشراً للاتي يتوفى الله أزواجهنّ، وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن. ويحل للمُطلقات البقاء في بيوت أزواجهن، فلا يزلن يحلّ لهنّ إذا أرادا الاتفاق بالرجوع عن الطلاق ثم العناق ما لم يأتِ أجل الطلاق المعلوم لكُل منهن.

    ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها قبل انتهاء أجل الطلاق ولا يجوز لهن الخروج؛ بل البقاء في بيتها حتى يأتي أجل الطلاق المعلوم، فهي لا تزال في عقد زوجها حتى انقضاء العدة
    ولا يجوز إخراجها من بيتها كرهاً قبل مجيء أجل الطلاق بالفراق إلا أن تأتي بفاحشة مُبيّنة.

    فاتقوا الله يا معشر الظالمين لأخوات الإمام المهديّ في دين الله المُسلمات المؤمنات، فلا تظلموهنّ فتخرجوهنّ من بيوت أزواجهنّ فور طلاقهنّ، ولا يجوز لهنّ أن يخرجن إلى بيوت أهلهنّ قبل انقضاء عدتهنّ فتَتَعَدُوا حدود الله ومن يتَعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} صدق الله العظيم [الطلاق:1].

    والهدف من بقائهنَّ في بيوتهنَّ: علّه يذهبُ الغضبُ عن زوجها فيندم فيتراجع عن الطلاق قبل مجيء أجله فيتّفقان فيتعانقان فيعود الودُّ والرحمةُ بينهما أعظم من ذي قبل، وتلك هي الحكمة من بقائها في بيت زوجها فلا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها لأنّهم قد تأخذهم العزّة بالإثم فلا يعيدوها إليه حتى ولو اتّفقا فيما بينهما أي الزوجين للعودة إلى بعضهما، ولذلك أمركم الله وأمرهن بالبقاء في بيوتهن وهي بيوت أزاوجهن. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} صدق الله العظيم [الطلاق:1].

    وفي ذلك تكمن الحكمة من بقائها لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً وهو التراجع عن الطلاق ثمّ الاتفاق والعناق من قبل أن يأتي الأجل لتطبيق الطلاق بعد انقضاء الأجل المعلوم بالفراق، فإذا اتّفقا فتعانقا قبل انقضاء الأجل المعلوم فلا يُحسب ذلك طلاقاً شرعاً ومُطلقاً أبداً أبداً أبداً إلّا إذا انقضى الأجل، فإذا تمّ انقضاء الأجل ثلاثة أشهر ولا يزالا لم يتفقا ولم يتعانقا حتى لو تجاوز يوماً واحداً فلا تحلّ له إلا بعقدٍ شرعي جديدٍ من ولي أمرها الذي بيده عقدة النكاح، ثم يُحسب ذلك طلقةً واحدةً.

    وحتى لو قال الزوج لزوجته أنتِ طالق بالثلاث فتلك بدعةٌ ما أنزل الله بها من سُلطان ولا تُحسب شرعاً إلا طلقة واحدة ولا تُطبق شرعاً إلا إذا انقضى أجل الطلاق وهو لا يزال مُصرّاً، ومن ثم تُطبق شرعاً بالفراق إلا إذا جاء الأجل المعلوم ولم يحدث قبل ذلك الاتفاق والعناق فعند انقضاء أجل الطلاق يجوز إخراجها من بيت زوجها ويتمّ تطبيق الطلاق بالفراق وتعتبر طلقةً واحدة فقط.

    وإذا انقضت العدّة وأُخرجت إلى بيت أهلها ومن بعد ذلك أراد زوجها أن يسترجعها وهي أرادت أن ترجع لزوجها فلا يجوز لوليّها أن يمتنع عن عقد النكاح بينهما ما دامت رضيت أن ترجع إلى عقد زوجها الأول فهو أولى بها ممن سواه، فليعقد لزوجها فيعيدها إليه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} صدق الله العظيم [البقرة:232].

    ولا زواج إلا بعقدٍ شرعيٍّ من وليها الذي بيده عقدة النكاح وهو ولي أمرها، ولا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها، ويجوز لوليّها العقد مرّتان فقط كما الطلاق مرتان فقط فلا زواج إلا بعقدٍ، ولا ينحل العقد إلا بانقضاء العدّة، وإذا انقضت العدّة وأراد زوجها أن يرجعها فليعقد له عقداً جديداً ليرجعها إلى زوجها، وإذا طلقها الثالثة وجاء أجل الطلاق ثلاثة أشهر ثم تجاوز فعند ذلك يتمّ إخراجها من بيت من كان زوجها ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر، فإن افترقا هي وزوجها الجديد وانقضت العدّة وأُخرجت إلى بيت أهلها فإن أراد أن يسترجعها زوجها الأول فهي تحلّ له بعد أن نكحت زوجاً آخر بتطبيق العقد الشرعي من ولي أمرها.

    ولربّما يودّ أحد عُلماء الأمّة أن يُقاطعني فيقول: "مهلاً مهلاً قال الله تعالى:
    {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} صدق الله العظيم [البقرة:229].".
    ومن ثمّ يرُد عليه الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأفتي بالحقّ وأقول: اللهم نعم العقد مرتان كما الطلاق مرتان، وقبل أن أجيب بالتفصيل على سؤالك فإن للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني سؤال أريد الإجابة منك عليه يا فضيلة الشيخ المُحترم فأفتني: هل إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة فهل لها عدّة تعتدونها وتحصون العدة ثلاثة أشهر أم إنه يحلّ لكم أن تزوجوها لمن شئتم قبل انقضاء العدة؟ ومعروف جوابكم: "اللهم لا حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر للمُطلقات". ومن ثم أورد له سؤالاً آخر: وهل أجازَ الله لكم أن تخرجوهن من بيوتهن قبل انقضاء عدتهن الثلاثة الأشهر للمُطلقات؟ والجواب: قد حرّم الله إخراجها قبل انقضاء عدتها ثلاثة (الأشهر)، فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبقَ في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر، فإذا انقضت ثلاثة الأشهر وهي تسعين يوماً ثم غابت شمس آخر يوم في (التسعين يوماً) فتوارت الشمس بالحجاب فعند ذلك يتمّ تطبيق الفراق بالطلقة الثالثة، فلا تحل له أبداً حتى تنكح زوجاً آخر لأنّ العقد مرتان وليس ثلاثاً؛ أفلا ترون أنكم ظالمون! فاتّقوا الله في أرحامكم ونسائِكم يا معشر المُسلمين لعلكم تُفلحون.

    ولا عدّة للتي تزوجت ولم يأتِ زوجها حرثه وأراد أن يُطلقها ولم يمسها بالجماع فلا عدّة لها إذا طلقها قبل أن يُجامعها فليُكرمها فيسرحها سراحاً جميلاً. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} صدق الله العظيم [الأحزاب:49].

    فيؤتيها نصف الفريضة المتفق عليها. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} صدق الله العظيم [البقرة:237].

    وعلمكم الله أنّ العفو أقرب للتقوى ما دام لم يستمتع بها شيئاً ويحلّ لها الزواج ولو من بعد خروجها من بيت زوجها مُباشرةً يحل لوليها أن يعقد لها على واحدٍ آخر إذا تقدم لها نظراً لعدم وجود حُكم العدّة.

    ويا أمّة الإسلام، إنّي أُشهدكم على كافة عُلماء الأمّة من كان له أي اعتراض في دستور الزواج والطلاق في شرع الإمام المهديّ الذي هو ذاته شرع محمد رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- فلا يجوز لهم الصمت فلنحتكم إلى كتاب الله، وإذا لم أُهيّمن عليهم بالشرع الحقّ من ربّهم من مُحكم كتابه حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت بينهم بالحقّ ويُسلموا تسليماً أو يكفروا بأحكام الله في الزواج والطلاق في القرآن العظيم، وإذا حضروا فأثبَتوا من مُحكم كتاب الله أنّ شرع ناصر محمد اليماني مُخالفٌ لما أنزل الله فعند ذلك لا يجوز لأنصاري الاستمرار في اتّباعي ما دُمتُ حكمتُ بأحكام في الطلاق مُخالفة لأحكام الله الشرعية في الكتاب. وأما إذا أثبتُّ أحكام الله الحقّ في الطلاق من مُحكم كتاب الله ثم لا يعترفون بالحقّ من ربّهم ويستمرون في ظُلم النساء سواء كانوا من أهل التوراة أو الإنجيل أو القرآن فأحذّرهم ببأسٍ من الله شديدٍ. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} صدق الله العظيم [المائدة:47].

    {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} صدق الله العظيم [المائدة:44].
    {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} صدق الله العظيم [المائدة:45].

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
    الإمام المهدي ناصر مُحمد اليماني.
    ___________

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..


    اقتباس المشاركة 142223 من موضوع الفتوى الحقّ في الطلاق وما يتعلق به من أحكامٍ..

    - 2 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    14 - شعبان - 1433 هـ
    04 - 07 - 2012 مـ
    07:25 صباحاً
    ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

    [ لمتابعة رابط المشـاركة الأصليَّة للبيــان ]
    https://albushra-islamia.org./showthread.php?p=50127
    ـــــــــــــــــــ



    إنّ الطلاق يظلّ لفظاً ولا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء عدّتهنّ، فلا تظلموا المؤمنات يا معشر المؤمنين ..


    اقتباس المشاركة : آمنت بنعيم رضوان الله
    فيما يلي ضمن(المقتبس من بيان الإمام المهدي)..باللون الأحمر..قوله عليه السلام:
    اقتباس المشاركة : الإمام ناصر محمد اليماني
    فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبقَ في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر
    انتهى الاقتباس من الإمام ناصر محمد اليماني
    فإن أمر الله أنه لا يجوز أن تعود المرأة لعصمة الرجل إلا بعد أن تتزوج بآخر ويطلقها، عندها يجوز عقدها على الزوج الأول..

    وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال..فعلامَ إذاً بقاءها في دار زوجها الأول في حال عدم جواز رجوعهما لبعضهما ؟؟..وبقاءها لايرتجى منه تراجعهما..لأن ذلك مشروط بزواجها من رجل آخر..
    فمن لديه الجواب..فليتفضل به علينا مشكورا
    وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
    انتهى الاقتباس من آمنت بنعيم رضوان الله

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جَدّي مُحمدٍ رسول الله وآله الطّيّبين والتابعين للحقِّ إلى يوم الدين، أمّا بعد..
    قال الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } صدق الله العظيم [الطلاق:1].

    ومن ثم علمتم أنّ الطلاق لا يتمّ تطبيقه شرعاً حين لفظه على الإطلاق؛ بل يتمّ تطبيقه شرعاً بعد انقضاء العدّة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} صدق الله العظيم. فإذا طلقها للمرة الأولى ولم يتراجع عن قراره إلا بعد انقضاء العدّة فهنا يتمّ إرجاعها بعقدٍ جديدٍ من ولي أمرها، وتحسب طلقةً واحدةً، فإذا طلّقها للمرة الثانية ولم يتراجع عن قرار الطلاق إلا بعد انقضاء العدّة فهنا تحسب الطلقة الثانية، فإذا طلّقها الطلاق النهائي فكذلك لا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة كونه لم يعتبر أنّه طلقها إلا مرتين برغم أنّه طلقها للمرة الثالثة ولكنّه لا يحسب شرعاً إلا مرّتين حتى تنقضي عدّة الطلاق النهائي، فإذا مضت عدتها وزوجها لم يتراجع من قبل انقضاء العدّة فهنا يتمّ تطبيق طلاق الخلعان، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر.

    وأراك يا أمّي تقولين: أنّه لا فائدة تُرتُجى من بقائِها في بيت زوجها كونه طلاق الخلعان الأخير. ومن ثمّ نردّ عليك يا أمي ونقول: إنّ طلاق الخلعان كذلك لا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة كونها لا تزال في عقده من بعد إرجاعها بعد عدّة الطلاق الثاني. فهل فهمتم الخبر والبيان الحقّ للذكر؟ فلا تتعدوا حدود الله ولا تخرجوهنّ من بيوتهنّ إلا بعد انقضاء عدتهنّ كونها لا تزال في عقد زوجها شرعاً لا شكّ ولا ريب حتى لو قال أحدكم لزوجته أنتِ طالق مليون مرة فهي كذلك لا تزال في عقد زوجها حتى تنقضي العدّة.

    وأحصوا العدّة حتى لا تأتوا الفاحشة لكونها لو انقضت عدّتها أصبح الطلاق نافذاً، فمن مسّها من بعد انقضاء عدتها ولم يعقد له وليّ أمرها فقد أتى فاحشةً وساء سبيلاً، كون العقد مرتان والطلاق مرتان ولا طلاق إلا بعدّة، ولا يتمّ تطبيق الطلاق شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة.

    فتذكّروا: إنّ الطلاق لا يتمّ تطبيقه شرعاً مباشرةً من بعد لفظه؛ بل من بعد انقضاء العدّة، ولذلك قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} صدق الله العظيم [الطلاق:1].

    وكذلك طلاق الخلعان فله عدّة كما للطلاق الأوّل والثاني غير أنّه يختلف فيما لو انقضت عدّة طلاق الخلعان وأراد أن يرجع عن قراره بعدما مضت وانقضت عدّة طلاق الخلعان فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر، ولكنّه يستطيع أن يمسكها قبل نهاية العدّة ولو بيومٍ واحدٍ كون طلاق الخلعان لا يعتبر طلاقاً إلا إذا بلغ عدّته للمطلقات، وأما إذا كان طلاقُ الخلعان لم يبلغ عدّته فلا يعتبر أنّه طلقها غير مرتين، ويستطيع أن يمسكها بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ. وقال الله تعالى:
    {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً} صدق الله العظيم [البقرة:229]. لكون الطلاق له عدّة ويبقى لفظاً ولا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة، حتى طلاق الخلعان له عدّة ولا يجوز لها الزواج إلا بعد انقضاء العدّة.

    ولا يجوز لأهلها أن يخرجوها من بيت زوجها من قبل انقضاء عدّتها كونها لا تزال في عقده، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته وبيتها من قبل انقضاء عدّتها، ولا يجوز لها هي أن تخرج من بيت زوجها من قبل انقضاء عدّتها عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمراً فيتراجع زوجها عن الطلاق من قبل انقضاء عدّتها. فالتزموا يا معشر المؤمنين بناموس الطلاق. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِ‌ي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ﴿1﴾} صدق الله العظيم [الطلاق]. اللهم قد بلغت بالبيان الحقّ للكتاب، اللهم فاشهد.

    وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين..
    أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ________________

    ثم أردف الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني موضحاً معنى كلمة الخلعان فقال:
    طلاق الخلعان: هو الذي ليس له رجعة حتى تنكحَ زوجاً آخر.
    ________________
    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..


    وكذلك طلاق الخلعان فله عدّة كما للطلاق الأول والثاني غير إنه يختلف فيما لو انقضت عدّة طلاق الخلعان وأراد أن يرجع عن قراره بعدما مضت وانقضت عدّة طلاق الخلعان فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، ولكنه يستطيع أن يمسكها قبل نهاية العدّة ولو بيوم واحد كون طلاق الخلعان لا يعتبر طلاقاً إلا إذا بلغ عدته للمطلقات، وأما إذا طلاقُ الخلعان لم يبلغ عدته فهو لا يعتبر إنه طلقها غير مرتين، ويستطيع أن يمسكها بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله تعالى:
    { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً }

    صدق الله العظيم [البقرة:229]

    كون الطلاق له عدّة ويبقى لفظاً ولا يتم تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة، حتى طلاق الخلعان له عدّة ولا يجوز لها الزواج إلا بعد انقضاء العدّة، ولا يجوز لأهلها أن يخرجونها من بيت زوجها من قبل انقضاء عدتها كونها لا تزال في عقده، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته وبيتها من قبل انقضاء عدتها، ولا يجوز لها هي أن تخرج من بيت زوجها من قبل انقضاء عدتها عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمراً فيتراجع زوجها عن الطلاق من قبل انقضاء عدتها. فالتزموا يا معشر المؤمنين بناموس الطلاق. تصديقاً لقول الله تعالى:

    { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِ‌ي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ﴿1﴾ }

    صدق الله العظيم [الطلاق]

    اللهم قد بلغت بالبيان الحق للكتاب، اللهم فاشهد. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين..

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليمان
    ي.


    Read more: https://albushra-islamia.org./showthread.php?t=7558



    قال الله تعالى:
    {وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
    وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

    صدق الله العظيم [التوبة:72]

  3. rose السلام عليكم ورحمة الله

    تقبل الله بيعتك اخي الحبيب سيف الامام واسال الله عز وجل ان يثبتكا وايانا وكل الانصار على الحق والصراط المستقيم
    واسال الله عز وجل ان يفرج عن اختك ويصلح لها زوجها
    اما فيما يخص اختك
    بسم الله الرحمن الرحيم ((وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا
    فعليكم اخي ان تتكلموا مع اهل زوجها (( ابوه او أخوته )) او من يختارون حكما بينهم للاصلاح فيما بينهم وتختارون مكانا للنقاش والحوار فتجلسون معأ"فلابد من وجود مشكلة تجعل الزوج يتصرف بهذه الطريقة وان لم تتوصلوا الى تراض بينهم فيكون الطلاق
    وبارك الله بالاخت فاطمة الزهراء بوضع بيانات الامام عليه الصلاة والسلام فان فيها الجواب الشافي والكافي لسؤالك اخي الحبيب سيف الامام





  4. افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحیم

    السلام علیکم ورحمة الله و برکاته


    و سبق و ان افتی الامام فی موضوع الزواج و الطلاق و الیک رابط بیانات الامام


    الموضوع: الفتوى الحقّ في الطلاق وما يتعلق به من أحكامٍ..





  5. افتراضي في هذه المسألة طبّقوا حكم الشقاق بين الزوجين في محكم القرآن "حَكَمٌ من أهلِه وحَكَمٌ من أهلها"..

    Englishفارسى Español Deutsh Italiano Melayu Türk Français

    الإمام ناصر محمد اليماني
    30 - 10 - 1435 هـ
    26 - 08 - 2014 مـ
    09:02 صباحاً
    ــــــــــــــــــ



    في هذه المسألة طبّقوا حكم الشِّقاق بين الزوجين في محكم القرآن {
    حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } ..


    اقتباس المشاركة :
    بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لانبي بعده. وعلى خليفة الله ووليه من بعده. ناصر محمد اليماني.
    .بصراحه... لاحياء في الدين... عندي سؤال مهم ياحبيبي وحبيب الله والمؤمنين.

    الطلاق..
    عندي اخت متزوجه لواحد مريض فكل يوم او كل اسبوع يضارب زوجته ويهددها بالقتل والذبح ويضربها ويذهب بها الى الجبال من اجل لاتهرب ..وعلمنا بهذا الامر واخذنا الاخت عليه ووو الى اخره، والان تريد من زوجها الطلاق. وهو لم يرضى
    فأفتنى في هذا الامر ياولي الله..
    لاني بايعتك لازم استشيرك في كل الامور. وشكراً...واعذرني على اي شيى حصل مني او تقصير مني.
    انتهى الاقتباس

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله وآلهم الطيّبين ومن تبعهم بإحسانٍ في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم الدين، أمّا بعد..
    سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته حبيبي في الله ورضي الله عنك وجميعَ الأنصار وثبّتني وإياكم على الصراط المستقيم، ويا قرة العين لقد تلقّينا سؤالك عن الحلّ حين حدوث الشِّقاق بين الزوجين. فلا يجوز إجبار زوجها على الطلاق مباشرةً عند حدوث الشِّقاق بينهما؛ بل سوف أفتيك بالحقّ والحقّ أحقّ أن يُتّبع في هذه المسألة، فيجب عليكم أن تطبِّقوا حكم الله في محكم كتابه عند حدوث الشِّقاق بين الزوجين، وحكم الله
    هو: {حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}؛
    {وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} صدق الله العظيم [النساء:35].

    بشرط أن يكون أولياؤه من أهله ضُمناء على الزوج بتنفيذ الحُكْمِ الذي توصّلَ إليه الحَكَمان، وكذلك شرط أن يكون أولياؤها من أهلها هم كذلك ضمناء على ابنتهم أو أختهم بتنفيذ الحُكْمِ الذي اتّفق عليه الحكمان. ورضي الله عنكم وأرضاكم بنعيم رضوانه.

    أخوكم؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
    ____________

    [ لقراءة البيان من الموسوعة ]



    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  6. افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    صدقت و بالحق نطقت و اتيت بالبرهان من كتاب الله ياخليفة الله

    و الحمدلله رب العالمين

  7. افتراضي الصلاة عليك يا رسول الله محمد خاتم الأنبياء وعلى ناصرك بالحق الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المرسلين وعلى عباد الله الصالحين في الأولين والآخرين
    بشرط أن يكون أولياؤه من أهله ضمناء على الزوج بتنفيذ الحُكْمِ الذي توصلَ إليه الحَكَمان، وكذلك شرط أن يكون أولياؤها من أهلها هم كذلك ضمناء على ابنتهم أو أختهم بتنفيذ الحُكْمِ الذي اتّفق عليه الحكمان.
    ورضي الله عنكم وأرضاكم بنعيم رضوانه.

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    آمين ونعوذ بالله ان نرض حتى يرضى.

    يا حبيب الله إمامنا الغالي كلما أردت الإختصار أجد الفقرة الموالية مهمة جدا في الخُلع واختصرت التالي
    ومن أراد الزيادة في الرابط:
    http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18151.shtml

    فما قول خليفة الله في الخُلع ؟
    قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله : [فداء المرأة نفسها من زوجها ] أجده قريبا لإنصاف المرأة المظلومة بصدق

    وهذا للشيخ رحمه الله محمد بن صالح العثيمين في:

    بَابُ الْخُلْعِ

    قوله: «الخلع» بالفتح والضم، أما بالضم فهو المعنى، وأما بالفتح فهو الفعل، مثل: الغَسل، والغُسل، الغُسل للمعنى، والغَسل للفعل.
    وأصل الخلع من خَلَعَ الثوب إذا نزعه، والمراد به اصطلاحاً فراق الزوج زوجته على عوض.
    والخلع على المذهب له ألفاظ معلومة، كلفظ الخلع، أو الفداء، أو الفسخ، أو ما أشبه ذلك، فإن وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً.
    واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنه ليس له ألفاظ معلومة؛ لأن المقصود به هو فداء المرأة نفسها من زوجها، وعلى هذا فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع، حتى لو وقع بلفظ الطلاق، بأن قال مثلاً: طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال، فنقول: هذا خلع، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق، قال عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أي: أنه فسخ بأي لفظ كان، ولا يحسب من الطلاق.
    ويترتب على هذا مسألة مهمة، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق، تحل له بعقد جديد حتى في العدة، وهذا القول هو الراجح.
    لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا: طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا، بل يقولوا: خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا؛ لأن أكثر الحكام عندنا ـ وأظن حتى عند غيرنا ـ يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً، ويكون في هذا ضرر على المرأة، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت، وإن كانت غير الأخيرة حُسِبت عليه.
    والخلع قد يكون بطلب من الزوج، أو بطلب من الزوجة، أو بطلب من وليها، أو بطلب من أجنبي، فيكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج ملَّ زوجته، لكنه أصدقها مهراً كثيراً، وأراد أن تخالعه بشيء ترده عليه من المهر.
    وقد يكون ـ وهو الغالب ـ بطلب من الزوجة، فهل للزوجة أن تطلب الخلع أو لا؟
    فالجواب: إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج فلها ذلك، وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك، مثال ذلك: امرأة كرهت عشرة زوجها، إما لسوء منظره، أو لكونه سيئ الخلق، أو لكونه ضعيف الدين، أو لكونه فاتراً دائماً، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة، فلها أن تطلب الخلع.
    ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ـ رضي الله عنهما ـ للنبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ـ فهو مستقيم الدين، مستقيم الخلق ـ ولكني أكره الكفر في الإسلام، تعني بالكفر عدم القيام بواجب الزوج، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير» [(312)]، وليس مرادها أن تكفر بالله ـ عزّ وجل ـ، بل تكفر بحق الزوج، لأنها قالت: في الإسلام، و«في» للظرفية، وهذا يعني أن إسلامها باقٍ، وفي بعض الروايات شددت في هذا حتى قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه[(313)]، من شدة بغضها له، ولا يُستغرب، فالنساء لهن عواطف جياشة كرهاً وحباً، فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أتردين عليه حديقته» ، والحديقة هي المهر، حيث كان قد أمهرها بستاناً، فقالت: نعم، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لثابت: «خذ الحديقة وطلقها» فأخذها وطلقها[(314)].
    الشاهد من هذا الحديث أنها قالت: «لا أعيب عليه في خلق ولا دين»، وعلى هذا، فإذا كان الزوج قليل شهود الجماعة في الصلاة، أو قليل الصلاة، أو عاقاً لوالديه، أو يتعامل بالربا، وما أشبه ذلك، فللزوجة أن تطلب الخلع لكراهتها دينه، لا سيما أن بعض الأزواج أولَ ما يخطب تجده يأتي بصورة تروق للناظرين، من حيث الخلق والتدين، كما قال الله عن المنافقين: {{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ}} [المنافقون: 4] أي: ترى أنهم من خيرة عباد الله في الدين، وليس المراد تعجبك في الطول والقصر والسمن وما أشبه ذلك، ولهذا جاء في المقابل: {{وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ}} [المنافقون: 4] فهم يعجبون الناظر والسامع.
    فبعض الناس ـ نسأل الله العافية ـ أول ما يخطب تجده متنسكاً، بشوشاً، حسن الخلق، إذا تحدث عن المقصرين في الصلاة قال: أعوذ بالله، هؤلاء لا يخافون الله، وإذا تحدث عن أصحاب القنوات الفضائية، قال: نسأل الله العافية، هؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم، وإذا تزوج ضعف، فلا يصلي، إما مطلقاً، أو لا يصلي مع الجماعة، ثم يأتي بالدش لاستقبال القنوات الفضائية، وهذا واقع حيث ترد علينا أسئلة من هذا النوع، ومثل هذا لا يمكن للمرأة أن تصبر عليه، فلها أن تطلب الخلع.
    وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت ـ رضي الله عنهما ـ وطلبت الخلع، فهل يُلزم الزوج بالخلع أو لا يلزم؟
    لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق، وهو خير له في حاله ومستقبله، لقوله تعالى: {{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ}} [النساء: 130] لكن إذا أبى وعُرض عليه مهره، فقيل له: نعطيك المهر كاملاً، فهل يُلزَم بذلك أو لا؟
    اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة، فأكثرهم يقول: لا يُلزَم، فهو زوج وبيده الأمر، والقول الراجح أنه يُلزَم إذا قالت الزوجة: أنا لا مانع عندي، أعطيه مهره، وإن شاء أعطيته أكثر؛ لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء له ولها، وتفرق، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة، فالبيع على بيع المسلم حرام لئلا يحدث العداوة، فكيف بهذا؟! فيلزم الزوج أن يطلق، وحديث ثابت ـ رضي الله عنه ـ يدل عليه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «خذ الحديقة وطلقها» ، والأصل في الأمر الوجوب، وقول الجمهور: إن هذا للإرشاد فيه نظر.
    والقول بالوجوب هو الراجح، يقول في الفروع: إنه ألزم به بعض القضاة في عهده، وهؤلاء الذين ألزموا به وُفِّقوا للصواب.

    مَنْ صَحَّ تَبَرُّعُهُ مِنْ زَوْجَةٍ، وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ بَذْلُهُ لِعِوَضِهِ،...........


    قال الله تعالى:
    {وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
    وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

    صدق الله العظيم [التوبة:72]

  8. افتراضي

    اقتباس المشاركة :
    يا حبيب الله إمامنا الغالي كلما أردت الإختصار أجد الفقرة الموالية مهمة جدا في الخُلع واختصرت التالي
    ومن أراد الزيادة في الرابط:
    http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18151.shtml

    فما قول خليفة الله في الخُلع
    ؟
    قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله : [فداء المرأة نفسها من زوجها ] أجده قريبا لإنصاف المرأة المظلومة بصدق


    انتهى الاقتباس


    بسم الله الرحمن الرحيم

    لا يوجد خلع ولا فداء في الاسلام انما يوجد شقاق و يوجد طلاق او اصلاح ، فتلك اسماء سميتموها انتم و ابائكم ما انزل الله بها من سلطان


  9. افتراضي

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله لانفرق بينهم وعلى عباد الله الصالحين في الأولين والآخرين

    وأستسمح الأنصاري المكرم ابو محمد هل يوجد بيان بموضوع الخُلع ؟
    وما المقصود بالآية الكريمة بقول الله فيما افتدت به بمعنى هي المتضررة مخافة الا تقيم حدود الله ولماذا ماذا تفتدي أليست نفسها ؟
    قال الله تعالى:
    { لطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)} البقرة صدق الله العظيم
    من الظلم بقاء من تريد الطلاق والزوج يرفض وهي متضررة ؟ إذن الحديث باطل ؟:[
    قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لثابت بن قيس رضي الله عنه: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» [(321)] أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه (5273) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، قال البخاري: لا يتابع فيه عن ابن عباس، وانظر: فتح الباري (9/400).

    قال الله تعالى:
    {وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
    وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

    صدق الله العظيم [التوبة:72]

  10. افتراضي

    اقتباس المشاركة : ابو محمد


    بسم الله الرحمن الرحيم

    لا يوجد خلع ولا فداء في الاسلام انما يوجد شقاق و يوجد طلاق او اصلاح ، فتلك اسماء سميتموها انتم و ابائكم ما انزل الله بها من سلطان

    انتهى الاقتباس من ابو محمد

    اقتباس من بيانات الامام المهدي:
    الإمام ناصر محمد اليماني
    14 - 08 - 1433 هـ
    04 - 07 - 2012 مـ
    07:25 صباحاً
    ـــــــــــــــــــ



    إن الطلاق يظلّ لفظاً ولا يتم تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء عدتهن، فلا تظلموا المؤمنات يا معشر المؤمنين..


    وكذلك طلاق الخلعان فله عدّة كما للطلاق الأوّل والثاني غير أنه يختلف فيما لو انقضت عدّة طلاق الخلعان وأراد أن يرجع عن قراره بعدما مضت وانقضت عدّة طلاق الخلعان فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر، ولكنّه يستطيع أن يمسكها قبل نهاية العدّة ولو بيوم واحد كون طلاق الخلعان لا يعتبر طلاقاً إلا إذا بلغ عدته للمطلقات، وأما إذا كان طلاقُ الخلعان لم يبلغ عدته فلا يعتبر أنه طلقها غير مرتين، ويستطيع أن يمسكها بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله تعالى: { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً } صدق الله العظيم [البقرة:229].

    كون الطلاق له عدّة ويبقى لفظاً ولا يتم تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة، حتى طلاق الخلعان له عدّة ولا يجوز لها الزواج إلا بعد انقضاء العدّة، ولا يجوز لأهلها أن يخرجونها من بيت زوجها من قبل انقضاء عدتها كونها لا تزال في عقده، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته وبيتها من قبل انقضاء عدتها، ولا يجوز لها هي أن تخرج من بيت زوجها من قبل انقضاء عدتها عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمراً فيتراجع زوجها عن الطلاق من قبل انقضاء عدتها. فالتزموا يا معشر المؤمنين بناموس الطلاق. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِ‌ي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ﴿1﴾} صدق الله العظيم [الطلاق].

    اللهم قد بلغت بالبيان الحق للكتاب، اللهم فاشهد. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين..
    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.


    Read more: https://albushra-islamia.org./showthread.php?t=1780

المواضيع المتشابهه
  1. بيان السياسة الدعويّة للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأنصاره في العالمين ..
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى ۞ موسوعة بيانات الإمام المهدي المنتظر ۞
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-08-2015, 08:32 PM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •